|
|
إذا لم يكن برنامج Adobe Reader مثبتاً على جهازك لن تتمكن من قراءة بعض الكتب المتوفرة في المكتبة ، كونها بصيغة PDF . لذا بامكانك تحميل هذا البرنامج المجاني Foxit Reader 2.3. الصغير الحجم (MB 2.55 ) من هنـــا، Download.
مع العلم أن البرنامج بعدة لغات ومن بينها اللغة العربية ، فقط بعد تثبيت البرنامج من القائمة لغة Language واختر Arabic ، وللتأكد من وجود اصدارات جديدة يمكنك زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج من هنا http://www.foxitsoftware.com/downloads
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·
المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·
المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·
المادة الرابعة:
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة·
المادة الخامسة
إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز رحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة·
المادة السادسة:
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق·
المادة السابعة:
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر·
المادة الثامنة:
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك· وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية· وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط· ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة·
المادة التاسعة:
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام·
المادة العاشرة:
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس· ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك·
المادة الحادية عشرة:
الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة·
المادة الثانية عشرة :
إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين·
المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك·
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته·
المادة الخامسة عشرة:
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها·
العودة إلى القسم
|