|
|
إذا لم يكن برنامج Adobe Reader مثبتاً على جهازك لن تتمكن من قراءة بعض الكتب المتوفرة في المكتبة ، كونها بصيغة PDF . لذا بامكانك تحميل هذا البرنامج المجاني Foxit Reader 2.3. الصغير الحجم (MB 2.55 ) من هنـــا، Download.
مع العلم أن البرنامج بعدة لغات ومن بينها اللغة العربية ، فقط بعد تثبيت البرنامج من القائمة لغة Language واختر Arabic ، وللتأكد من وجود اصدارات جديدة يمكنك زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج من هنا http://www.foxitsoftware.com/downloads
الباب الرابع
إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرفات المحقق
المادة الثانية والستون:
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها·
المادة الثالثة والستون:
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
المادة الرابعة والستون:
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق· ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام· وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة·
المادة الخامسة والستون:
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال· ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك·
المادة السادسة والستون:
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها· وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة·
المادة السابعة والستون:
تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم - من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته·
المادة الثامنة والستون:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق·
المادة التاسعة والستون:
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق·
المادة السبعون:
ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق·وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية·
المادة الحادية والسبعون:
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه
المادة الثانية والسبعون:
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به·
المادة الثالثة والسبعون:
للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها·
المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها·
المادة الخامسة والسبعون:
للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك·
الفصل الثاني
ندب الخبراء
المادة السادسة والسبعون:
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه·
المادة السابعة والسبعون:
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية·
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعترض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه· ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره·
الفصل الثالث
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة التاسعة والسبعون:
ينقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها·
المادة الثمانون:
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة· وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام·
المادة الحادية والثمانون:
للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام·
المادة الثانية والثمانون:
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام·
المادة الثالثة والثمانون:
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام·
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية·
المادة الخامسة والثمانون:
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيه فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال·
الفصل الرابع
التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون:
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبط في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة·
المادة السابعة والثمانون:
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها·
المادة الثامنة والثمانون:
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى·
المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر·
المادة التسعون:
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه·
المادة الحادية والتسعون:
يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة·
المادة الثانية والتسعون:
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع بيت المال·
المادة الثالثة والتسعون:
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك· وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها·
المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق· وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطلب بالثمن الذي بيع به·
الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون:
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها· وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها·
المادة السادسة والتسعون:
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص·وتُدوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة· ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد·
المادة السابعة والتسعون:
يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يُثبتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها·
المادة الثامنة والتسعون:
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم·
المادة التاسعة والتسعون:
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلي أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها· وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد·
المادة المائة:
إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في كان وجوده·
الفصل السادس
الاستجواب والمواجهة
المادة الأولى بعد المائة:
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال· وللمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود· ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر·
المادة الثانية بعد المائة:
يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده· ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق·
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
المادة الثالثة بعد المائة:
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك·
المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي· ويشتمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال· ويشتمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها·
المادة الخامسة بعد المائة:
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه·
المادة السادسة بعد المائة:
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة·
المادة السابعة بعد المائة:
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسمياً - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم·
المادة الثامنة بعد المائة:
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه أن يعين محلاً يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه·
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه· ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله·
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يُحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليها فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدوّن أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سيُنقل إليها·
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم·
الفصل الثامن
أمر التوقيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف·
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه·
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم· وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه·
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم·
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي·
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد·
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه·
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه·
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة:
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك·
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
في غير الأحوال التي كون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلاً يوافق عليه المحقق·
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ·
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها·وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة·
الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه·
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق·
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها·
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً·
العودة إلى القسم
|