|
|
إذا لم يكن برنامج Adobe Reader مثبتاً على جهازك لن تتمكن من قراءة بعض الكتب المتوفرة في المكتبة ، كونها بصيغة PDF . لذا بامكانك تحميل هذا البرنامج المجاني Foxit Reader 2.3. الصغير الحجم (MB 2.55 ) من هنـــا، Download.
مع العلم أن البرنامج بعدة لغات ومن بينها اللغة العربية ، فقط بعد تثبيت البرنامج من القائمة لغة Language واختر Arabic ، وللتأكد من وجود اصدارات جديدة يمكنك زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج من هنا http://www.foxitsoftware.com/downloads
الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية·
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس· ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية·
المادة الثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية·
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه·
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي·
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك·
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى·
الفصل الثاني
تنازع الاختصاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز·
العودة إلى القسم
|